247

فقہ الرضا

فقه الرضا عليه السلام

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

<span class="title2">٥٧ - باب الديات</span>

إعلم يرحمك الله أن الله عز وجل جعل في القصاص حياة طولا منه ورحمة، لئلا يتعدى الناس حدود الله.

فجعل في النطفة إذا ضرب الرجل المرأة فألقتها عشرين دينارا، فإن ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة ديناران، ثم لكل قطرة ديناران إلى تمام أربعين دينارا وهي العلقة.

فإن ألقت علقة وهي قطعة دم مجتمعة مشتبكة فعليه أربعون دينارا.

ثم في المضغة ستون دينارا، ثم في العظم المكتسي لحما ثمانون دينارا.

ثم للصورة وهي الجنين مائة دينار.

فإذا ولد المولود واستهل واستهلاله بكاؤه فديته إذا قتل متعمدا ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، والأنثى خمسة آلاف درهم إذ كان لا فرق بين دية المولود والرجل.

وإذا قتل الرجل المرأة وهي حامل متم ولم تسقط ولدها، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى فديته نصفان: نصف دية الذكر، ونصف دية الأنثى (1).

وقد جعل للجسد كله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام (ونقص الصوت من الأئن (2) والبحح (3))، والشلل من اليدين والرجلين، وجعل مع كل

صفحہ 311