فقہ الرضا
فقه الرضا عليه السلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 347 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ الرضا
Ali al-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
<span class="title2">٥٣ - باب اللباس وما يكره فيه الصلاة، </span>
والدم والنجاسات، وما يجوز فيه الصلاة إعلم يرحمك الله أن كل شئ أنبتته الأرض فلا بأس بلبسه، والصلاة فيه (1).
وكل شئ حل أكل لحمه، فلا بأس بلبس جلده الذكي وصوفه وشعره ووبره وريشه وعظامه، وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة بعد ما يكون مما أحل الله أكله فلا بأس به (2).
وكذلك الجلد، فإن دباغته طهارته.
وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله، مثل: السنجاب، والفنك، والسمور (3)، والحواصل، وإذا كان الحرير فيما لا يجوز في مثله وحده الصلاة مثل: القلنسوة من الحرير، والتكة من الإبريشم، والجورب والخفان والران (4) وجاجيلك، يجوز الصلاة فيه ولا بأس به (5).
وكل شئ يكون غذاء الإنسان في المطعم والمشرب، من الثمر والكثر (6) والسكر فلا يجوز الصلاة عليه، ولا على ثياب القطن، والكتان، والصوف، والشعر، والوبر، ولا على الجلد إلا على شئ لا يصلح للملبس فقط، فهو مما يجوز وأحسن منه الأرض إلا
صفحہ 302