230

فقہ الرضا

فقه الرضا عليه السلام

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة، لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص ومال الفئ الذي لم يختلف فيه، وهو ما ادعي فيه الرخصة، وهو ربح التجارة وغلة الضيعة، وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها، لأن الجميع غنيمة وفائدة من رزق الله تعالى (١).

فإنه روي أن الخمس على الخياط من إبرته، والصانع من صناعته، فعلى كل من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس (٢)، فإن أخرجه فقد أدى حق الله عليه، وتعرض للمزيد، وحاله الباقي من ماله وطاب، وكان الله أقدر على إنجاز ما وعده العباد من المزيد والتطهير من البخل، على أن يغني نفسه مما في يديه عن الحرام الذي يحل فيه، بل قد خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين، فاتقوا الله وأخرجوا حق الله مما في أيديكم، يبارك الله لكم في باقيه وتزكوا، فإن الله تعالى الغني ونحن الفقراء.

وقد قال الله تعالى: <span class="quran"> (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم) </span> (3) فلا تدعوا التقرب إلى الله بالقليل والكثير على حسب الإمكان وبادروا بذلك الحوادث، واحذروا عواقب التسويف فيها، فإنما هلك من هلك من الأمم السالفة بذلك، وبالله الاعتصام.

صفحہ 294