فقہ الرضا
فقه الرضا عليه السلام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 347 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ الرضا
Ali al-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
فإن أتاك الرجل بحقك من بعد ما حلفته من غير أن تطالبه، فإن كنت موسرا أخذته فتصدقت به، وإن كنت محتاجا إليه أخذت لنفسك.
وإن كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو في الحرم، فلا تطالبه به ولا تسلم عليه فتفزعه، إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرم (١).
واعلم أن أجرة الزانية وثمن الكلب سحت، إلا كلب الصيد.
وأما الرشي في الحكم فهو الكفر بالله العظيم (٢). واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما (٣).
واعلم أن أجرة المعلم حرام إذا شارط في تعليم القرآن، أو معلم لا يعلمه إلا قرآنا فقط فحرام أجرته إن شارط أو لم يشارط (٤).
وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: <span class="quran"> (أكالون للسحت) </span> (5) قال: أجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن.
وروي أن عبد الله بن مسعود جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، أعطاني فلان الأعرابي ناقة بولدها، أني كنت علمته أربع سور من كتاب الله، فقال: " رد عليه يا بن مسعود (6) فإن الأجرة على القرآن حرام ".
فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري، فالخيار إليه: إن شاء رد وإن شاء أخذه ورد عليه بالقيمة أرش العيب، وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البائع، رد تمامه أو رد عليه بالقيمة أرش العيب. والقيمة أن تقوم السلعة صحيحة وتقوم معيبة فيعطى المشتري ما بين القيمتين.
صفحہ 253