فقہ الرضا
فقه الرضا عليه السلام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 347 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ الرضا
علی بن بابویہ d. 203 AHفقه الرضا عليه السلام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج، وإنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان.
فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا انقضت عدتها منه، وتزوجها رجل آخر وطلقها أو مات عنها وأراد الأول أن يتزوجها فعل.
فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة، فقد بانت منه، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا.
واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له أبدا (1).
والمحرم إذا تزوج في إحرامه، فرق بينهما، ولا تحل له أبدا (2).
ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها أو زنى بها، لم تحل له أبدا (3).
ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها [رجعة] (4) أو تزوجها (5) وكان عالما لم تحل له أبدا (6).
فإن كان جاهلا، وعلم من قبل أن يدخل بها، تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها، ثم يتزوجها (7).
فإن كان دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة، لم تصدق على ذلك (8).
والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز (9).
ومن ولع بالصبي لا تحل له أخته أبدا.
صفحہ 243