فقہ الرضا
فقه الرضا عليه السلام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 347 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ الرضا
علی بن بابویہ d. 203 AHفقه الرضا عليه السلام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
الأبوين لا يحل بيعهما ولا ملكهما مؤمنين كانا أم مخالفين (1).
والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي فإنه مختلف ما أنبت اللحم وقوى العظم، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات، أو عشرة رضعات متواليات (محرزات مرويات بلبن الفحل) (2)، (3) وقد روي مصة ومصتين وثلاث.
وإذا أردت التزويج فاستخر وامض، ثم صل ركعتين وارفع يديك، وقل:
اللهم إني أريد التزويج، فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا وخلقا وأعفهن فرجا وأحفظهن نفسا في وفي مالي، وأكملهن جمالا، وأكثرهن أولادا (4).
واعلم أن النساء شتى: فمنهن الغنيمة والغرامة وهي المتحببة لزوجها والعاشقة له، ومنهن الهلال إذا تجلى، ومنهن الظلام الحنديس المقطبة، فمن ظفر بصالحهن يسعد، ومن وقع في طالحهن فقد ابتلي وليس له انتقام.
وهن ثلاث: فامرأة ولود ودود، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته، ولا تعين الدهر عليه، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق، ولا تعين زوجها على خير، وامرأة صخابة ولاجة همازة، تستقل الكثير ولا تقبل اليسير (5) وإياك أن تغتر بمن هذه صفتها،
فإنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إياكم وخضراء الدمن " قيل: يا رسول الله ومن خضراء الدمن؟ قال: " المرأة الحسناء في منبت السوء " (6).
فإذا تزوجت فاجهد ألا تجاوز مهرها مهر السنة وهو خمسمائة درهم فعلى ذلك زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج نساءه (7).
ووجه إليها أن تدخل بها ما عليك، أو بعضه من قبل أن تطأها قل أم
صفحہ 234