فقہ الرضا
فقه الرضا عليه السلام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 347 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ الرضا
علی بن بابویہ d. 203 AHفقه الرضا عليه السلام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
والركعتين الأخرتين للطواف الأول، والطواف الأول تطوع.
فإن شككت فلم تدر سبعة طفت أم ثمانية (1) وأنت في الطواف فابن على سبعة وأسقط واحدة واقطعه، وإن لم تدر ستة طفت أم سبعة فأتمها بواحدة.
وإن نسيت شيئا من الطواف فذكرته بعد ما سعيت بين الصفا والمروة فابن على ما طفت وتمم طوافك بالبيت، إن كنت قد طفت أربعة أشواط، وإن طفت أقل من أربعة أشواط أعدت الطواف.
وإن نسيت الطواف كله ثم ذكرته بعد ما سعيت، فطف أسبوعا، وصل ركعتين، وأعد السعي بين الصفا والمروة.
وإن نسيت الركعتين خلف المقام، ثم ذكرتها وأنت تسعى، فافرغ منه ثم صل ركعتين، وليس عليك إعادة السعي (2).
وإن سهوت وسعيت بن الصفا والمروة أربعة عشر شوطا، فليس عليك شئ (3).
وإن سعيت ستة أشواط (وقصرت، ثم ذكرت بعد ذلك أنك سعيت ستة أشواط) (4)، فعليك أن تسعى شوطا آخر.
وإن جامعت أهلك وقصرت، سعيت شوطا آخر، وعليك دم بقرة.
وإن سعيت ثمانية، فعليك، الإعادة.
وإن سعيت تسعة فلا شئ عليك، وفقه ذلك أنك إذا سعيت ثمانية، كنت بدأت بالمروة وختمت بها، وكان ذلك خلاف السنة.
وإذا سعيت تسعا كنت بدأت بالصفا وختمت بالمروة (5).
ولما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة، فعليك أن تذبح أو تنحر ما لزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة (6) قبالة الكعبة موضع المنحر، وإن شئت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى. وقد روي ذلك أيضا.
صفحہ 221