فقہ الرضا
فقه الرضا عليه السلام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 347 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ الرضا
علی بن بابویہ d. 203 AHفقه الرضا عليه السلام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الأربعة مفروضات (1).
وتقول: لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك تبدئ وتعيد والمعاد إليك لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك يا كريم لبيك، لبيك عبدك وابن عبديك بين يديك لبيك، لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد لبيك.
وأكثر من ذي المعارج (2).
واتق في إحرامك: الكذب واليمين الكاذبة والصادقة وهو الجدال الذي نهاه الله.
والجدال: قول الرجل: لا والله وبلى والله، فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك، وإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة، وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة، وإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة، وإن جادلت
ثلاثا وأنت كاذب فعليك بدنة.
واتق الصيد والفسوق وهو الكذب، فاستغفر الله منه، وتصدق بكف طعيم.
والرفث: الجماع، فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل. ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤدي المناسك ثم تجتمعان، فإذا حججتما من قابل، وبلغتما الموضع الذي واقعتها فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعان.
فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه العام الأول، لم يفرق بينكما.
وتلزم المرأة بدنة إذا طاوعت الرجل، فإن أكرهها لزمه بدنتان ولم يلزم المرأة شئ.
فإن كان الرجل جامعها دون الفرج، فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.
فإن كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر، فعليه دم وليس عليه الحج من
صفحہ 217