فقہ الرضا
فقه الرضا عليه السلام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 347 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ الرضا
علی بن بابویہ d. 203 AHفقه الرضا عليه السلام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
<span class="title2">٣١ - باب الحج وما يستعمل فيه</span>
إعلم يرحمك الله أن الحج فريضة من فرائض الله عز وجل اللازمة منه، الواجبة على من استطاع إليه سبيلا، وقد وجب في طول العمر مرة واحدة، ووعد عليها من الثواب الجنة، والعفو من الذنوب وسمي تاركه كافرا وتوعد على تاركه بالنار، فنعوذ بالله.
وروي أن مناديا ينادي بالحاج إذا قضوا مناسكهم: قد غفر لكم ما مضى، فاستأنفوا العمل (1).
أروي عن العالم عليه السلام أنه لا يقف أحد من موافق أو مخالف في الموقف إلا غفر له (2) فقيل له عليه السلام: إنه يقفه الشاري (3) والناصب وغيرهما، فقال: يغفر للجميع، حتى أن أحدهم لو لم يعاود، إلى ما كان عليه ما وجد شيئا مما تقدم، وكلهم معاود قبل الخروج من الموقف.
وروي أن حجة مقبولة خير من الدنيا بما فيها، وجعله في شهر معلوم، مقرون العمرة، إلى الحج.
فأدنى ما يتم به فرض الحج: الإحرام بشروطه، والتلبية، والطواف، والصلاة عند المقام، والسعي بين الصفا والمروة، والموقفين، وأداء الكفارات، والنسك، والزيارة، وطواف النساء.
والذي يفسد الحج ويوجب الحج من قابل، الجماع للمحرم في الحرم، وما سوى ذلك
صفحہ 214