فقہ الرضا
فقه الرضا عليه السلام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 347 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ الرضا
علی بن بابویہ d. 203 AHفقه الرضا عليه السلام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
فإذا فرغت من غسله حنطه بثلاثة عشر درهما وثلث درهم كافورا تجعل في المفاصل، ولا تقرب السمع والبصر، وتجعل في موضع سجوده.
وأدنى ما يجزيه من الكافور مثقال ونصف (1).
ثم يكفن بثلاث قطع وخمس وسبع، فأما الثلاثة: مئزر وعمامة ولفافة، والخمس: مئزر وقميص وعمامة ولفافتان (2).
وروي أنه لا يقرب الميت من الطيب شيئا ولا البخور، إلا الكافور، فإن سبيله سبيل المحرم (3).
وروي إطلاق المسك فوق الكفن وعلى الجنازة (4) لأن في ذلك تكرمة للملائكة، فما من مؤمن يقبض روحه إلا تحضر عنده الملائكة.
وروي أن الكافور يجعل في فمه وفي مسامعه وبصره ورأسه ولحيته وكذلك المسك وعلى صدره وفرجه.
وقال (العالم عليه السلام) (5): الرجل والمرأة سواء، وقال العالم عليه السلام: غير أني أكره أن يجمر وتبع بالمجمرة (6)، ولكن يجمر الكفن.
وقال العالم عليه السلام: تؤخذ خرقة فيشدها على مقعدته ورجليه، قلت: الإزار، قال العالم عليه السلام: إنها لا تعد شيئا، وإنما أمر بها لكي لا يظهر منه شئ. وذكر العالم عليه السلام أن ما جعل من القطن أفضل (7). وقال العالم عليه السلام: يكفن بثلاثة أثواب: لفافة، وقميص، وإزار (8).
وذكر العالم عليه السلام أن عليا عليه السلام غسل النبي صلى الله عليه وآله
صفحہ 182