فقہ قرآن
فقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 857 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ قرآن
قطب الدین الراوندی d. 573 AHفقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وقالوا: لما أباح الله تناول الزينة وحث عليه وندب إليه - وهناك قوم يحرمون كثيرا من الأشياء من هذا الجنس - قال الله تعالى منكرا لذلك: (قل) يا محمد (من حرم زينة الله التي أخرج لعباده).
(فصل) وجلد ما يؤكل لحمه يجوز فيه الصلاة إذا كان مذكى مشروعا.
وجلود الميتة لا تطهر بالدباغ، وكذا جلود ما يذكيه أهل الخلاف. والدليل على ذلك - مضافا إلى اجماع الطائفة - قوله ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (١)، وهذا تحريم مطلق يتناول أجزاء الميتة في كل حال.
وجلد الميتة يتناوله اسم الموت لان الحياة تحله، وليس بجار مجرى العظم والشعر، وهو بعد الدباغ يسمى جلد ميتة كما يسمى قبل الدباغ، فينبغي أن يكون حظر التصرف لاحقا به.
فأما دلالته على أن الشعر والصوف والريش منها والناب والعظم كلها محرم فلا يدل عليه، لان ما لم تحله الحياة لا يسمى ميتة.
وكذلك جلد ذبائح أهل الكتاب وكل من خالف الاسلام أو من أظهره ودان بالتجسم والصورة وقال بالجبر والتشبيه أو خالف الحق، فعندنا لا يجوز الانتفاع به على وجه ولا يصح الصلاة فيه لعموم الآية، قال تعالى ﴿وانه لفسق﴾ (٢).
(فصل) وقوله تعالى ﴿لكم فيها دفء ومنافع﴾ (3).
صفحہ 97