فقہ قرآن
فقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 857 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ قرآن
قطب الدین الراوندی d. 573 AHفقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الصلوات الخمس على ما ذكره الحسن لا بيان وقت صلاة واحدة، فلا دلالة في الآية على ذلك (١).
والصلاة قي أول وقتها أفضل، قال تعالى ﴿فاستبقوا الخيرات﴾ (٢)، ففي عمومها دليل عليه.
(فصل) وقوله ﴿أقم الصلاة طرفي النهار وزلقا من الليل﴾ (٣) أمر الله به نبيه وأمته بإقامة الصلاة والاتيان بأعمالها على وجه التمام في ركوعها وسجودها وسائر فروضها.
وقيل: اقامتها هو عملها على استواء، كالقيام الذي هو الانتصاب في الاستواء.
وقوله (طرفي النهار) يريد بهما صلاة الفجر والمغرب، وقال الزجاج يعني به الغداة والظهر والعصر (٤)، ويحتمل أن يريد به صلاة الفجر والعصر، لان طرف الشئ من الشئ، وصلاة المغرب ليست من النهار.
وقوله (زلفا من الليل) عن ابن عباس يريد به العشاء الآخرة. وقال الزجاج العشاء ان المغرب والعتمة، والزلفة المنزلة.
ومن قال المراد ب (طرفي النهار) الفجر والمغرب، قال: ترك ذكر الظهر والعصر لظهورهما في أنهما صلاة النهار، والتقدير أقم الصلاة طرفي النهار مع الصلاتين المفروضتين.
وقيل إنهما ذكرا على التبع للطرف الأخير، لأنهما بعد الزوال، فهما أقرب إليه، وقد قال أقم لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ودلوكها زوالها، ثم قال ﴿ان الحسنات يذهبن السيئات﴾ (5) أي ان الدوام على فعل الحسنات يدعو إلى ترك السيئات
صفحہ 83