فقہ قرآن
فقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 857 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ قرآن
قطب الدین الراوندی d. 573 AHفقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وقيل أقامتها إدامة فرائضها، يقال للشئ الراتب قائم.
وقيل: هو من تقويم الشئ، يقال (قام بالامر) إذا أحكمه وحافظ عليه.
وقيل: انه مشتق مما فيها من القيام، ولذلك يقال (قد قامت الصلاة).
واما (الصلاة) فهي الدعاء في الأصل. والصلاة اشتقاقها من اللزوم، يقال (اصطلى بالنار) أي لزمها (١). وقال تعالى ﴿تصلى نارا﴾ (٢).
وتخصصت في الشرع بالدعاء والذكر في موضع مخصوص. وقيل: هي عبارة عن الركوع والسجود على وجه مخصوص وأذكار مخصوصة.
وقال أصحاب المعاني: ان معنى (صلى) أزال الصلاء منه وهو النار، كما يقال مرض.
وفرضها على ثلاثة أقسام متعلقة بثلاثة أحوال: الحضر، والسفر، والضرورة.
وانما اختلفت أحكامها لاختلاف أحوالها، وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله وفصلها، ونص القرآن عليها جملة، قال ﴿ما آتاكم الرسول فخذوه﴾ (٣) وقال ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ (4).
(باب ذكر المواقيت) فأولها الظهر، وهي أول صلاة فرضها الله تعالى على نبيه عليه السلام، وقال
صفحہ 80