فقہ قرآن
فقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 857 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ قرآن
قطب الدین الراوندی d. 573 AHفقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
(باب الزيادات في الخبر) إذا سمعت الله تعالى يقول (يا أيها الذين آمنوا) فارع لها سمعك، فإنها لأمر يؤمر به أو لنهي ينهى عنه. وقال الصادق عليه السلام: لذة ما في النداء أزالت تعب العبادة والعناء.
وقوله ﴿ولا يشرك بعبادة ربه أحدا﴾ (١) يدل على أنه يكره أن يستعين الانسان في الوضوء أو الغسل بمن يصب الماء عليه، بل ينبغي أن يتولاه بنفسه.
ومن وضأه غيره وهو يتمكن منه لم يجزه، وكذلك في الغسل إذا تولاه غيره مع تمكنه لا يكون مجزيا، لقوله ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ (٢) و ﴿ان كنتم جنبا فاطهروا﴾ (٣) فإنه إذا لا يكون متطهرا.
فإن كان عاجزا عن الوضوء أو الغسل لمرض أو ما يقوم مقامه بحيث لا يتمكن منه لم يكن به بأس، لقوله ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (4).
(مسألة) ان قيل: لم جاز أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل في قوله (إذا قمتم إلى الصلاة).
قلنا: لان الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه ويقع بوجه دون وجه بإرادته له، فكما يعبر عن القدرة على الفعل بالفعل في قولهم (الانسان لا يطيروا الأعمى لا يبصر) أي لا يقدران على الطيران والابصار، كذلك عبر عن إرادة الفعل بالفعل، فأقيم ما هو كالمسبب مقام ما هو كالسبب للملابسة بينهما، ولا مجاز في الكلام.
صفحہ 72