فقہ قرآن
فقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 857 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ قرآن
قطب الدین الراوندی d. 573 AHفقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
وهذا الضرب من الماء مستحق للاسم على الاطلاق، وفى منع ما سواه نص ظاهر واحتياط للصلاة - قاله الشيخ مفيد.
وقال المرتضى: يجوز استعمال الماء المستعمل في الأغسال الواجبة أيضا إذا لم تكن نجاسة على البدن، لعموم هذه الآية. وقد أشرنا في الباب الأول إلى هذا.
(فصل) (فيما ينقض الطهارتين) نواقضهما عشر باجماع الفرقة المحقة وبالكتاب والسنة جملة وتفصيلا.
أما النوم فان آية الطهارة تدل بظاهرها على أنه حدث ناقض للوضوء، وانما يوجب اعادته على اختلاف حالات النائم إذا أراد الصلاة.
وقد نقل أهل التفسير وأجمعوا على أن المراد بقوله (إذ قمتم إلى الصلاة) إذا قمتم من النوم. وهذا الظاهر يوجب الوضوء من كل نوم.
وقال زيد الشحام: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين.
فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتان، ان الله يقول ﴿بل الانسان على نفسه بصيرة﴾ (1) ان عليا عليه السلام كان يقول: من وجد طعم النوم أوجب عليه الوضوء (2).
وعن ابن بكير قلت للصادق عليه السلام: ما يعني بقوله (إذا قمتم إلى الصلاة)؟ قال: إذا قمتم من النوم. قلت: ينقض النوم الوضوء؟ فقال: نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت.
والجنابة تنقض الوضوء على اي وجهيها حصلت وتوجب الغسل أيضا، قال
صفحہ 66