فقہ قرآن
فقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 857 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ قرآن
قطب الدین الراوندی d. 573 AHفقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
على ما وقع عليه اسم الماء، فإنه طهور سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض عذبا كان أو مالحا باردا أو مسخنا واقفا أو جاريا ماء البحر أو البر أو البئر أو العين.
وقال ابن بابويه: أصل جميع الماء من السماء لقوله (وأنزلنا من السماء ماءا طهورا (1))، والطهور هو المطهر في اللغة، فيجب أن يعتبر كلما يقع عليه اسم الماء بأنه طاهر ومطهر الا ما قام الدليل على تغير حكمه أو انه غير مطهر وإن كان طاهرا لكونه مضافا.
(فصل) فان قيل: (الطهور) لا يفيد في لغة العرب كونه مطهرا.
قلنا: هذا خلاف على أهل اللغة، لأنهم لا يفرقون بين قول القائل (هذا ماء طهور) و (هذا ماء مطهر)، بل الطهور أبلغ. وأيضا وجدنا العرب تقول (ماء طهور) و (تراب طهور) ولا يقولون (ثوب طهور) ولا (خل طهور) لان التطهير ليس في شئ من ذلك، فثبت ان الطهور هو المطهر.
فان قيل: كيف يكون الطهور هو المطهر واسم الفاعل منه غير متعد.
قلنا: هذا كلام من لم يفهم معاني الألفاظ العربية، وذلك أنه لا خلاف بين أهل النحو أن اسم الفعول موضوع للمبالغة وتكرر الصفة، فإنهم يقولون (فلان ضارب)، فإذا تكرر منه ذلك وكثر قالوا (ضروب)، وإذا كان كون الماء طاهرا ليس مما يتكرر ولا يتزايد فينبغي ان يعتبر في اطلاق الطهور عليه غير ذلك وليس بعد ذلك الا أنه مطهر، ولو حملناه على ما حملنا عليه لفظة طاهر لم يكن فيه زيادة فائدة.
صفحہ 59