فقہ قرآن
فقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 857 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ قرآن
قطب الدین الراوندی d. 573 AHفقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
آخر لم يفهم من الأول كان حسنا، وقد ذكر معه التيمم، فلم يكن تكريرا معيبا.
والأول أولى.
وقال قوم: ان في التيمم جائزا ان يضرب باليدين على الرمل فيمسح به وجهه وان لم يعلق بها شئ، وبه نقول.
والشافعي يوجب التيمم لكل صلاة (١) ويرويه عن علي عليه السلام، وذلك عندنا محمول على الندب.
وقوله (يا أيها الذين آمنوا) يدخل تحته النساء أيضا، لأنه لا خلاف إذا اجتمع المذكر والمؤنث يغلب المذكر.
وقوله ﴿ان المسلمين والمسلمات﴾ (٢) الآية، انما ذكر إزالة للشبهة، فان أم سلمة قالت: يا رسول الله الرجال يذكرون في القرآن ولا تذكر النساء، فنزلت الآية (٣).
(فصل) والجنب لا يجوز ان يمس القرآن، وهو المكتوب في الكتاب أو اللوح، لقوله تعالى ﴿لا يمسه الا المطهرون﴾ (4)، وكذا كل من يجب عليه غسل واجب.
والضمير في (لا يمسه) يرجع إلى القرآن لا إلى الدفتر، لقوله (تنزيل من
صفحہ 49