فقہ قرآن
فقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فقہ قرآن
قطب الدین الراوندی d. 573 AHفقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
فأما ما يلزم به الحدود والقصاص فإنه يلزمه جميع ذلك، يقطع بالسرقة على كل حال إذا تمت شرائط السرقة. وكذا يحد بالقذف والزنا، لأنه السبب لذلك ولعموم الآيات المتناولة لذلك على ما نذكره.
(فصل) على أن من كان مكلفا يلزمه الصلاة على كل حال، وانما حسن أن ينهى عن الصلاة من على ثوبه أو بدنه نجاسة مع أنه مكلف. والخمر نجس، فالنهي على هذا متوجه إليه في حال يكون عليه.
ومعنى الآية انه خاطب المؤمنين ولا سكر وقال: (لا تقربوا الصلاة) في المستقبل (وأنتم سكارى)، وإذا كان كذلك فيجب ان يكون منعا مما يؤدي إلى السكر. وعلى هذا قال السلف ان الله حرم بهذه الآية المسكر، ثم حرم القليل والكثير منه في المائدة، كما ذكر ههنا بعض أحكام الطهارة وبينها في المائدة.
ومعنى (لا تقربوا الصلاة) لا تصلوا، و (لا تقرب الشئ) أبلغ في النهي من (لا تفعله).
وقد ذكروا ان قوله (وأنتم سكارى) جملة من مبتدأ وخبر في موضع الحال، لأنه لم ينههم عن الصلاة مطلقا، انما نهاهم عن السكر الذي لا يفهم معه القول، أي إذا كنتم بهذه الحالة فلا تصلوا، والمراد تجنبوا الصلاة في هذه الحالة.
وقوله (حتى تعلموا ما تقولون) غاية للحال التي نهى عن الصلاة فيها، فكأنه قال: لكن إذا كنتم من السكر في حالة تعلمون معه معنى ما تقرأون في صلاتكم أو لفظه فصلوا.
وقد بينا ان قوله (ولا جنبا) انما نصب على الحال عطفا على محل (وأنتم سكارى)، أي لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد لا مجتازين في حال السكر
صفحہ 47