فقہ قرآن
فقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 857 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ قرآن
قطب الدین الراوندی d. 573 AHفقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
ويستحب التيمم من ربى الأرض (١) التي تنحدر المياه عنها، فإنها أطيب من مهابطها، قال تعالى (صعيدا طيبا). وسمي صعيدا لأنه يصعد من الأرض، والطيب ما لم يعلم فيه نجاسة، وطيبا اي طاهرا، وقيل حلالا، وقيل منبتا دون السبخة التي لا تنبت، كقوله (والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا) (١) والعموم يتناول الكل.
وتسمية التيمم بالطهارة حكم شرعي، لان النبي صلى الله عليه وآله قال ﴿جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا﴾ (2).
ولا يرفع الحدث بالتيمم، سواء كان بدلا من الوضوء أو بدلا من الغسل، وانما يستباح به الصلاة عند ارتفاع التمكن من الطهارتين. ألا ترى أن الجنب إذا تيمم وصلى فإذا تمكن من الماء يجب عليه الاغتسال.
وقال المرضى رضي الله عنه: يجب في نية التيمم رفع الحدث ليصح الدخول في الصلاة.
(فصل) وقوله تعالى (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) (3)، معناه ما يريد الله فيما فرض عليكم من الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة ومن الغسل من الجنابة والتيمم عند عدم الماء أو تعذر استعماله ليلزمكم في دينكم من ضيق ولا ليفتنكم فيه. ومن الحرج الذي لم يرده الله تعالى بهم، أن يغتسلوا حين يخافون منه تلف النفس.
صفحہ 41