فقہ قرآن
فقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 857 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ قرآن
قطب الدین الراوندی d. 573 / 1177فقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
لا يجزيه، وقد أجمعت الأمة على خلافه.
وقال أبو مسلم بن مهرايزد: أجود ما يقال على من أجاز وقوع الطهارة بغير الترتيب، انه قد ثبت ان فاعله مسئ بفعله [والمسئ معاقب والاحتراز عن العقاب واجب] (1). قال: والوجه اسم لما يناله البصر عند المواجهة من قصاص شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولا.
ولم يحد الله الوجه كما حد اليد، لان الوجه معروف مختص يجب غسل جميعه، واليد يشتمل على جميع ما هو من البنان إلى أصل الساعد، ولا يجب غسل جميعها في الوضوء، فلابد فيها من التحديد.
وأشار إلى مسح بعض الرأس بالباء التي ليست للتعدية.
وحد الرجلين لمثل ما ذكرناه في اليد.
(فصل) وظاهر الآية يوجب غسل الأعضاء ومسحها متى أراد الصلاة وهو محدث، فإذا غسلها بلا ترتيب ثم أراد الصلاة يجب أن يكون بعد مخاطبا به، عملا بمقتضى الآية.
على أن من أخطأ في الوضوء فقدم مؤخرا أو أخر مقدما يجب عليه أن يعيد، لان الترتيب في الوضوء واجب على ما ذكرناه من مقتضى الآية.
وقال أبو جعفر عليه السلام: تابع بين الوضوء كما قال تعالى، ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين [ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به] (2) فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه واعد على الذراع، وان مسحت الرجل
صفحہ 28