262

فقہ قرآن

فقه القرآن

ایڈیٹر

السيد أحمد الحسيني

ناشر

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
سلجوق

كتاب الحج قال الله تعالى ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (1).

فأوجب سبحانه بهذه الآية حجة الاسلام وعمرة الاسلام، لأنه تعالى، أمر من المكلفين جميع من توجه إليه وجوب الحج أن يتم الحج والعمرة ووجوب الاتمام يدل على أنه واجب، بل هذا آكد في الايجاب من حجوا واعتمروا، كما أن (أقيموا الصلاة) آكد من صلوا، و (آتوا الزكاة) آكد من زكوا.

وهي واجبة بشروط ثمانية بينها رسول الله صلى الله عليه وآله.

وقوله (أتموا) أمر بايقاعهما تامة، فان نسكها كثيرة ولا يجوز أن يقضى بعضها دون بعض.

وقيل: من دخل في الحج أو العمرة على سبيل التطوع وأحرم فإنه يجب عليه أن يتمه. ومثاله الاعتكاف، فإنه يستحب للمكلف أن يعتكف في أحد المساجد الأربعة، فإذا اعتكف فإنه يجب عليه أن يتمه.

صفحہ 263