259

فقہ قرآن

فقه القرآن

ایڈیٹر

السيد أحمد الحسيني

ناشر

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
سلجوق

على تحصيله خيلا ولا تعبتم في الاقتتال عليه ولكن سلط الله رسوله على مال بنى النضير ونحوه، فالامر فيه مفوض إليه يضعه حيث يشاء، يعنى أنه لا يقسم قسمة الغنائم التي قوتل عليها، وذلك أنهم طلبوا القسمة فنزلت الآية.

ثم قال (ما أفاء الله على رسوله) ولم يدخل الواو العاطفة لأنه بيان للجملة الأولى، فالجملة الأخيرة غير أجنبية عنها، بين لرسول الله ما يصنع بما أفاء الله عليه وإن كان هو حقه نحلة من الله في هذه الآية وفي قوله (وآت ذا القربى حقه).

(مسألة) وعن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت قول الله (انما الصدقات للفقراء والمساكين) الآية، أكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف؟

فقال: ان الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون بالطاعة، وانما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأما اليوم فلا تعطيها أنت وأصحابك الا من تعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فاعطه دون الناس (1).

(مسألة) فان قيل: كيف قال (وفى الرقاب) بعد قوله (وآت المال على حبه ذوي القربى) ولا يقال اتى المال فيه.

قلنا: المفعول محذوف، والتقدير وآت في فك الرقاب سيدهم وفى حق الغارمين أصحاب ديونهم ولا تعطى المملوك المال ينفق على نفسه وانما يعطى ليدفع إلى مولاه فينعتق، سواء كان مكاتبا أو مملوكا.

صفحہ 260