فقہ قرآن
فقه القرآن
ایڈیٹر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فقه القرآن
ایڈیٹر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) (١).
اعلم أن صدقه التطوع اخفاؤها أفضل لأنه أبعد من الرياء، والمفروض لا يدخله الرياء ويلحقه تهمة المنع باخفائها فاظهارها أفضل، عن ابن عباس، وكذا روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: الزكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية، وغير الزكاة ان دفعه سرا فهو أفضل ٢.
وقيل الاخفاء في كل صدقة من واجب وغيره أفضل - عن الحسن. وهو الأشبه، لعموم الآية، وعليه يدخل اخبارنا على أن الأول حسن، ونحوه ان اظهار الصلوات الخمس أفضل دفعا للشبهة، واخفاء النوافل حسن دفعا للرياء.
والزكاة والصدقة يتداخل معناهما، وان كانت الزكاة وضعت عرفا أولا في الفرض والصدقة في النفل. والابداء الاظهار، والاخفاء الاسرار.
وقوله (فنعما هي) اي نعم شيئا ابداؤها، فما نكرة وهي في موضع نصب، لأنه يفسر الفاعل المضمر قبل الذكر في نعم. والابداء هو المخصوص بالمدح، فحذف المضاف الذي هو الابداء وأقيم المضاف إليه الذي هو ضمير الصدقات، وهو (هي).
(فصل) وقوله تعالى ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ (3) عن الصادق عليه السلام: نزلت هذه الآية في شهر رمضان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس:
ان الله قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض عليكم من الذهب
صفحہ 234
1 - 857 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں