فقہ قرآن
فقه القرآن
ایڈیٹر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فقه القرآن
ایڈیٹر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
(فصل) وقوله ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ (1).
عن علي عليه السلام والبراء والحسن وقتادة انها نزلت لان بعضهم كان يأتي بالحشف (2) فيدخله في تمر الصدقة (3). وقال ابن زيد الخبيث الحرام.
والأول أقوى، والعموم يستغرقهما، الا أنه تعالى قال (أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) ثم قال (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) يعنى من الذي كسبتم أو أخرجه الله من الأرض، والحرام - وإن كان خبيثا - فليس من ذلك غير أنه يمكن أن يراد بذلك، لأنه لا ينافي السبب.
فأما إذا كان مال المزكى كله رديئا فجائز له أن يعطي منه ولا يدخل فيما نهي عنه، لان تقدير ما جعله الله للفقير في مال الغنى تقدير حصة الشريك، فليس لأحد الشريكين أن يأخذ الجيد ويعطي صاحبه الردئ [لما فيه من الوكس، فإذا استوى في الرداءة جاز له اعطاء الزكاة من الردئ لأنه حينئذ] (4) لم يبخسه حقا هو له كما يبخسه في الأول.
ويقوي القول الأول قوله (ولستم بآخذيه الا أن تغمضوا فيه)، لان الاغماض لا يكون الا في الشئ الردئ دون ما هو حرام.
والأجناس التسعة التي تجب فيها الزكاة تدخل [تحت قوله (أنفقوا من طيبات
صفحہ 232
1 - 857 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں