229

فقہ قرآن

فقه القرآن

ایڈیٹر

السيد أحمد الحسيني

ناشر

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
سلجوق

ويجوز أن يكفن من الزكاة الموتى ويقضى بها الدين عن الميت، وباقي الفقهاء يخالفوننا فيه. والحجة لأصحابنا - مضافا على اجماعهم - قوله (وفى سبيل الله) في آية وجوه الصدقة التي ذكرناها. ومعنى سبيل الله الطريق إلى ثواب الله والوصلة إلى التقرب إليه تعالى، ولما كان ما ذكرنا مقربا إلى الله وموصلا إلى الثواب جاز صرفه فيه.

فان قيل: المراد بقوله (وفى سبيل الله) ما ينفق في جهاد العدو.

قلنا: كل هذا مما يوصف بأنه سبيل الله، وإرادة بعضه لا يمنع من إرادة البعض الاخر.

وقد روى مخالفونا عن ابن عمر أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله. فقال ابن عمر: ان الحج من سبيل الله، فاجعلوه فيه.

ورووا عن النبي عليه السلام: ان الحج والعمرة من سبيل الله.

الباب الثالث (في ذكر من يجب عليه الزكاة وذكر احكام الزكاة كلها) قال الله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم﴾ (١).

هذا وإن كان خطابا للمؤمنين دون سائر الناس، فلا يدل على أن الكافر غير متعبد به، لان الامر المتوجه إليك لا يكون نهيا لغيرك. مع أن جميع المؤمنين لا يجب عليهم الزكاة، وانما تجب على من يكون حرا يملك النصاب مع شرائطها الاخر المذكورة، وقد قال الله تعالى ﴿ويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة﴾ (2)

صفحہ 230