فقہ قرآن
فقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 857 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ قرآن
قطب الدین الراوندی d. 573 AHفقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
وقال كثير: قضى كل ذي دين فوفى غريمه * وعزة ممطول معنى غريمها ولو اعمل الأول لقال (فوفاه غريمه)، والاستدلال بقوله (ممطول معنى غريمها) أولى، لان قوله (عزة) مبتدأ و (ممطول) خبره و (معنى) كذلك، وكل واحد منهما فعل للغريم، فلا يجوز رفعه بممطول، فيبقى (معنى) وقد جرى خبرا على عزة، وهو فعل لغيرها، فيجب ابراز ضميره.
فأما من قال: ان قوله (وأرجلكم) منصوبة بتقدير واغسلوا أرجلكم كما قال:
متقلدا سيفا ورمحا * وعلفتها تبنا وماءا باردا فقد أخطأ أيضا، لان ذلك انما يجوز إذا استحال حمله على ما في اللفظ، فأما إذا جاز حمله على ما في اللفظ فلا يجوز هذا التقدير.
(فصل) وقد ذكرنا من قبل ان قوله (وأرجلكم) بالنصب معطوف على موضع (برؤوسكم) لان موضعها النصب، والعطف على الموضع جائز حسن كما يجوز على اللفظ، لا فرق بينهما عند العرب في الحسن، لأنهم يقولون (لست بقائم ولا قاعدا) أو (لا قاعد) و (ان زيدا في الدار وعمرو)، فرفع عمرو بالعطف على الموضع، كما نصب قاعدا لأنه معطوف على محل بقائم. قال الشاعر:
معاوي اننا بشر فأسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا (1) مقدرا لكل شبهة.
وصح أن الحكم في الآية المسح في الرجلين، وقد تقل الشبهة في القراءة
صفحہ 23