فقہ قرآن
فقه القرآن
ایڈیٹر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 857 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقه القرآن
ایڈیٹر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
والفرق بين العهد والعقد أن العقد فيه معنى الاستيثاق والشد، ولا يكون الا بين متعاقدين، والعهد قد ينفرد به الواحد، فكل عهد عقد ولا يكون كل عقد عهدا.
خاطب الله تعالى المؤمنين، وتقديره يا أيها المؤمنون، وهو اسم تعظيم وتكريم (أوفوا بالعقود)، والامر على الوجوب شرعا، فعلى هذا من نذر صوم يوم بعينه فعليه الوفاء به واجبا.
واختلفوا في هذه العهود على أربعة أقوال:
أحدها - ان المراد بها العقود التي يتعاقد الناس بينهم ويعقدها المرء على نفسه، كعقد الايمان والنذور وعقد العهد وعقد البيع.
وثانيها - انها العهود التي أخذها الله على العباد مما أحل وحرم.
وثالثها - ان المراد بها العهود التي كان أهل الجاهلية عاهد بعضهم بعضا على النصرة والمؤازرة على من حاول ظلمه.
ورابعها - ان ذلك أمر من الله لأهل الكتاب. قالوا فإنما أخذ به ميثاقهم من العمل بما في التوراة والإنجيل في تصديق نبينا عليه السلام.
والأقوى أن يكون على العموم، فان ذلك بعرف الشرع يحمل على العموم والاستغراق وجوبا، فيدخل تحته الصوم والصلاة والحج وغير ذلك.
الفصل الثامن (في صوم الاعتكاف) قال الله تعالى ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾ (1).
قيل في معناه قولان: أحدهما انه أراد به الجماع عن ابن عباس وغيره.
والثاني أنه أراد به الجماع وكل ما كان دونه من قبلة وغيرها، وهو مذهبنا
صفحہ 196