فقہ قرآن
فقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 857 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ قرآن
قطب الدین الراوندی d. 573 AHفقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
(فصل) قول (وامسحوا برؤوسكم) جملة فعلية معطوفة على الجملة المتقدمة، وهي تقتضي الايجاب حيث تقتضيه الأولى وتتناول الندب حيث تتناوله الأولى، ولا فرق بين المقتضيين في الجملتين على حال لمكان الواو العاطفة.
وكذلك يجب أن يكون حكم (أرجلكم) حكم (رؤوسكم) لمكان واو العاطفة أيضا، سواء كان عطفا على اللفظ أو على المحل، لان جميع ذلك اسم لشئ واحد، وهو الوضوء، فان اقتصر على بعضها اختيارا فلا وضوء.
فإذا ثبت ذلك فاعلم أنهم اختلفوا في صفة المسح:
فقال قوم: يمسح منه ما يقع عليه اسم المسح، وهو مذهبنا، وبه قال عبد الله ابن عمر والقاسم بن محمد والشافعي.
وقال مالك: يجب مسح جميع الرأس.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز مسح الرأس بأقل من ثلاثة أصابع، وهذا عندنا على الاستحباب.
ولا يجوز المسح عندنا الا على مقدم الرأس، وهو المروي عن ابن عمر والقاسم بن محمد والطبري، ولم يعتبره أحد من الفقهاء وقالوا: أي موضع مسح أجزأه.
وانما اعتبرنا المسح ببعض [الرأس] (1) - فضلا على النص من آل محمد عليه وعليهم السلام - (2) لدخول الباء الموجبة للتبعيض، لان دخولها في الاثبات في الموضع الذي يتعدى الفعل فيه بنفسه لا وجه له غير التبعيض، والا لكان لغوا. وحملها على الزيادة لا يجوز مع امكانها على فائدة مجددة.
صفحہ 17