فقہ قرآن
فقه القرآن
ایڈیٹر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 857 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقه القرآن
ایڈیٹر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
(فصل) وقوله تعالى ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه﴾ (1).
المراد بذلك مشركوا العرب من قريش، لأنهم صدوا النبي عليه السلام عن المسجد الحرام، وهو المروي عن الصادق عليه السلام (2). وقيل أراد جميع المساجد، وقيل أنهم الروم غزوا بيت المقدس وسعوا في خرابه، وقيل هو بخت نصر (3) خرب بيت المقدس.
وإذا صح وجه منها لا يجب الاقتصار عليه، لان نزول حكم في سبب لا يوجب الوقوف عليه، ويجوز أن يعنى غيره للعموم. ألا ترى إلى قوله (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) نزل في الصوم، فلما كانت الآية عامة - وان وردت في سبب - وجب حملها على عموم اللفظ دون خصوص السبب.
وقال الطبري: ان كفار قريش لم يسعوا قط في تخريب المسجد الحرام (4).
وهذا ليس بشئ، لان عمارة المسجد بالصلاة فيه، وخرابه المنع من أن يصلى فيه.
على أنهم قد هدموا مساجد كانت بمكة كان المسلمون يصلون فيها لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله.
وذكر المساجد لان كل موضع منه مسجد، ثم يدخل في خرابه خراب جميع المساجد.
صفحہ 157