فقہ قرآن
فقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 857 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ قرآن
قطب الدین الراوندی d. 573 AHفقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وإذا ثبت أنه بغير العربية لا يكون قرآنا سقط قولهم وثبت أنها لا تجزي.
على أن من يحسن الحمد لا يجوز أن يقرأ غيرها، لقوله عليه السلام: كل صلاة ليس فيها فاتحة فهي خداج (١).
فإن لم يحسن الحمد وجب عليه أن يتعلمها، فان ضاق عليه الوقت وأحسن غيرها قرأ ما يحسن، فإن لم يحسن الا بعض سورة قرأه، فإن لم يحسن شيئا أصلا ذكر الله وكبره. ولا يقرأ معنى القرآن بغير العربية.
(فصل) وقوله تعالى ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها﴾ (٢).
يدل على أنه يجوز للمصلي أن يدعو لدينه ودنياه ولاخوانه، لأنه قال (فادعوه) ولم يستثن حال الصلاة، وظاهره في عرف الشرع الاستغراق والعموم فلا مانع.
وإذا سلم عليه وهو في الصلاة رد عليه مثله، يقول (سلام عليكم) ولا يقول (وعليكم السلام) فإنه يقطع الصلاة.
ويمكن أن يكون الوجه في ذلك أن لفظة (سلام عليكم) من ألفاظ القرآن يجوز للمصلي أن يتلفظ بها تاليا للقرآن وناويا لرد السلام، إذ لا تنافي بين الامرين، قال الله تعالى ﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها﴾ (3).
قال الحسن وجماعة من متقدمي المفسرين: ان السلام تطوع والرد فرض، لقوله (فحيوا) والامر شرعا على الوجوب، فإذا أطلق الامر ولم يقيده بحال دون حال فالمصلي إذا سلم عليه وهو في الصلاة فليرد عليه مثل ذلك.
صفحہ 120