فقہ قرآن
فقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 857 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ قرآن
قطب الدین الراوندی d. 573 AHفقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
والعشاء بالمزدلفة، فصلاة الظهر متآخية لصلاة العصر وكذا المغرب للعشاء وصلاة الغداة منفردة.
ويستحب الجمع في هذين الموضعين - يعنى عرفة والمشعر - على الرجال والنساء في أي يوم كان من الأسبوع، وفي أية ليلة كانت سوى ليلة الجمعة أو غيرها من الليالي، ولا يستحب الجمع في غيرهما من المواضع بل هو رخصة، سواء كان في الحضر أو السفر، الا في يوم الجمعة فإنه يستحب فيه الجمع بين الظهر والعصر لا غير في كل بقعة وعلى كل حال.
ويلزم النساء خاصة الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء الآخرة في بعض وجوه استحاضتهن.
(فصل) ثم قال تعالى في آخر الآية (وقوموا لله قانتين) أي داعين، والقنوت هو الدعاء في الصلاة في حال القيام، وهو المروي عنهما عليهما السلام (1). وقيل ساكتين لأنهم نهوا بذلك عن الكلام في الصلاة. وقيل خاشعين، فنهوا عن العبث والالتفات في الصلاة، فالالتفات فيها إلى خلف محظور والى ما سواه من الجوانب مكروه.
والأصل في القنوت الاتيان بالدعاء وغيره من العبادات في حال القيام (2)، ويجوز أن يطلق في سائر الطاعات، فإنه وان لم يكن فيه القيام الحقيقي فان فيه القيام بالعبادة.
صفحہ 115