فقہ قرآن
فقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 857 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ قرآن
قطب الدین الراوندی d. 573 AHفقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
العدل، فلما كانت صلاة الجماعة] (١) أفضلها خصت بالذكر. وهذا وجه مليح غير أنه لم يذهب إليه غيره.
فمن جعلها العصر قال لأنها بين صلاتي النهار وصلاتي الليل، وانما حث عليها زيادة لأنها وقت شغل الناس في غالب الامر.
ومن قال إنها صلاة الظهر قال لأنها وسط النهار، ولأنها أول صلاة فرضت فلها بذلك فضل.
ومن قال هي المغرب قال لأنها وسط في الطول والقصر من بين الصلوات، فهي أول صلاة الليل وقد رغب الله في الصلاة بالليل.
واما من قال هي الغداة قال لأنها بين الظلام والضياء، وهي صلاة لا تجمع معها غيرها.
ومن حمل الصلاة الوسطى على صلاة الجماعة، جعل الصلوات على عمومها من الفرائض.
ومن حملها على واحدة من الصلوات على الخلاف فيه اختلفوا: فمنهم من قال أراد بقوله (على الصلوات) ما عدا هذه الصلاة حتى لا يكون عطف الشئ على نفسه، ومنهم من قال لا يمتنع لمن يريد بالأول جميع الصلوات وخص هذه الصلاة بالذكر تعظيما لها وتأكيدا لفضلها وشرفها، كقوله ﴿وملائكته ورسله وجبريل وميكال﴾ (٢).
(فصل) اعلم أن الله تعالى لما حث على الطاعة بقوله ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾ (3) خص بعده الصلاة بالمحافظة عليها لأنها أعظم الطاعات، فقال (حافظوا على الصلوات)
صفحہ 113