فقہ قرآن
فقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 857 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ قرآن
قطب الدین الراوندی d. 573 AHفقه القرآن
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الرحمن) (١) وقال ﴿ادعوني استجب لكم﴾ (٢).
وقال قوم: القنوت السكوت، وقوله (قوموا لله قانتين) يدل على أن الكلام والتحدث في الصلاة محظور نهى الله عنه. وهذا التأويل أيضا غير مستبعد، مع أنه لا ينافي ما قدمناه. ويجوز أن يكون الكل مرادا.
(فصل) ويجب القراءة في الركعتين الأوليين على التضيق للمنفرد ، والمصلي مخير في الركعتين الأخيرتين بين القراءة والتسبيح. ويمكن أن يستدل عليه بقوله ﴿فاقرأوا ما تيسر من القرآن﴾ (٣)، لان ظاهر هذا القول يقتضي عموم الأحوال كلها التي من جملتها أحوال الصلاة.
ولو تركنا وظاهر الآية قلنا: ان القراءة واجبة كلها تضييقا، لكن لما دل الدليل على وجوبها في الأوليين على التضيق وفى الأخيرتين يجب على التخيير للمنفرد، قلنا بجواز التسبيح في الأخيرتين، الا أن الأثر ورد بأن القراءة للامام في الأخيرتين أيضا أفضل من التسبيح.
وافتتاح الصلاة المفروضة يستحب بسبع تكبيرات، يفصل بينهن بتسبيح وذكر الله. والوجه فيه - بعد اجماع الفرقة المحقة - هو أن الله ندبنا في كل الأحوال إلى تكبيره وتسبيحه واذكاره الجميلة، وظواهر آيات كثيرة من القرآن تدل عليه، مثل قوله ﴿يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا﴾ (4) فوقت افتتاح الصلاة داخل في عموم الاخبار التي أمرنا فيها بالأذكار.
صفحہ 106