القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه - العادة محكمة والاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد
مما يعلم من دين الإسلام ضرورة: أن الشريعة جاءت لجلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها؛ لذا استنبط أهل العلم قواعد كلية من النصوص والمقاصد الشرعية تعمل على رفع الحرج عن المكلف، كقاعدة: العادة محكمة، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، والاجتهاد لا ينقض بمثله، فهذه القواعد يجد المتأمل فيها اهتمامًا بمصلحة المكلف ورفع العنت والمشقة عنه، لكن بشرط ألا تصادم نصوصًا شرعية صحيحة صريحة؛ لأنه لا اعتبار لهذه القواعد إلا إذا أيدتها النصوص، وإلا فهي مردودة على أصحابها.