181

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه

اصناف

قاعدة الخراج بالضمان وهذه القاعدة لها فروع فقهية كثيرة جدًا، ويتفرع عليها قاعدة مهمة، وهي قاعدة: الخراج بالضمان، أو الغنم بالغرم. فمثلًا: رجل رهن بقرة عند رجل آخر فكان يحلبها كل يوم، فلو ماتت في يد المرتهن فإنه يضمن، وله أن يستفيد من لبنها؛ لأن الخراج بالضمان. وذلك لحديث عائشة ﵁ وأرضاها أن رجلًا اشترى عبدًا، واستعمله عدة أيام ثم وجد به عيبًا، فرده إلى البائع، فقال البائع: يا رسول الله، لقد استغله أو استفاد منه أي: أخذ الخراج، فقال له النبي ﷺ: (الخراج بالضمان). وكذلك لو اشترى رجل سيارة أجرة، وأخذها في اليوم الأول فاستعملها وأخذ أجرة اليوم، ثم استعملها في اليوم الثاني والثالث والرابع، ثم ظهر فيها عيب أخفاه البائع عن المشتري، فيصح للمشتري أن يفسخ البيع ويرد السيارة للبائع، وأجرة السيارة في هذه المدة تكون للمشتري وليس للبائع؛ لأنها لو تلفت قبل أن يردها فإن المشتري يضمن؛ فإن الخراج بالضمان. وكذلك لو أن مجموعة من الناس أرادوا بناء شركة مواد غذائية، أو شركة سيارات، وكل واحد منهم دفع مبلغًا معينًا، وصار لكل واحد منهم أسهم معينة، فربحوا في السنة الأولى، فقسمت الأرباح فيما بينهم على حسب الأسهم، ثم ربحوا في السنة الثانية فوزعت حصة كل واحد منهم على حسب الأسهم، ثم جاءت السنة الثالثة فخسروا فإنهم يوزعون الخسارة على أنفسهم بنفس الحصص وبنفس الأسهم، فإن الغنم بالغرم والخراج بالضمان. وهذا يبين لنا خطأ وظلام من يستعمل هذه المسألة بأن يأخذ من الناس الأموال ويوظفها، ويأخذ عليها نسبة مئوية معينة على مدار السنة كمائة جنيه في الشهر، وهذا ربا محض؛ لأن المسألة كلها مسألة ربح وخسارة مقسمة على نسبة مشاعة، فقد تكون في المائة أربعين أو خمسين أو غير ذلك، فتوزيع الربح والخسارة على الأسهم. ومن الأمثلة في هذا الباب أيضًا: اشترى رجل شقة في مبنى، واشترى رجل آخر شقة أخرى في نفس العمارة، وهذا البيت أصبح اسمه عند العامة (اتحاد ملاك)، وتحتاج العمارة إلى صيانة، فيتحملها كل حسب نصيبه وحصته؛ لأن الغنم بالغرم والخراج بالضمان.

18 / 10