Fiqh of Worship According to the Maliki School
فقه العبادات على المذهب المالكي
ناشر
مطبعة الإنشاء
ایڈیشن نمبر
الأولى ١٤٠٦ هـ
اشاعت کا سال
١٩٨٦ م
پبلشر کا مقام
دمشق - سوريا.
اصناف
١- للمبتدئة: أكثر حيض لها خمسة عشر يومًا، إن استمر بها الدم، كأقل الطهر.
٢- للمعتادة: أكثره: مدتها المعتادة مضافًا إليها ثلاثة أيام استظهارًا، إن استمر بها الدم، بشرط أن لا يزيد مجموعها عن خمسة عشر يومًا. فمن كانت عادتها مثلًا أربعة أيام (وتثبت العادة مرة واحدة، والعبرة للمرة الأخيرة)، ثم رأت في المرة التالية أكثر من أربعة أيام تنتظر لمدة أكثرها ثلاثة أيام أُخر استظهارًا، فإن نقيت وإلا كانت مستحاضة، وفي المرة الثالثة لو رأت الدم لمدة سبعة أيام، ثم استمر الدم فعليها أن تنتظر ثلاثة أيام أخر، فإن نقيت وإلا هي مستحاضة، وفي المرة التي بعدها لو رأت الدم لمدة عشرة أيام ثم استمر دمها انتظرت ثلاثة أيام، فإن نقيت وإلا فهي مستحاضة، وإذا رأت الدم في المرة التي بعدها لمدة ثلاث عشر يومًا ثم استمر دمها فتنتظر في هذه الحالة يومين فقط، فإن استمر يعتبر استحاضة، لأن الشرط أن لا تزيد عادتها مع مدة الاستظهار عن خمسة عشر يومًا، ويجب عليها بعد مدة الاستظهار أن تغتسل وتصوم وتصلي، ويمكن وطؤها، وتكون في الحقيقة طاهرة من مدة الاستظهار إلى خمسة عشر يومًا، لكن يندب لها قضاء صوم هذه الأيام لمراعة من يقول إنها حائض. وليس المراد باستمرار الدم استغراقه الليل والنهار، بل إذا رأت باستمراره قطرة في يوم أو ليلة حسب ذلك اليوم يوم دم.
٣-للحامل: أكثر حيضها (على اعتبار أن الحامل يمكن أن تحيض) إذا كان من دخول الشهر الثالث إلى نهاية الشهر الخامس، عشرون يومًا بالنسبة للعبادة (أما بالنسبة للعدة فالعبرة بوضع الحمل)، أي إذا رأت الحامل الدم وهي في الشهر الثالث أو الرابع أو الخامس من الحمل واستمر دمها، كان أكثر حيضها عشرين يومًا. أما إذا رأت الدم وهي في الشهر السادس أو السابع ⦗١٠٢⦘ أو الثامن إلى أن تضع حملها، فأكثر حيضها ثلاثون يومًا إذا استمر دمها.
وما زاد على العشرين في الحالة الأولى وعلى الثلاثين في الحالة الثانية فهو دم فساد.
(١) البخاري: ج ١/ كتاب الحيض باب ١/٢٩٠.
1 / 101