20

Fiqh of Worship According to the Maliki School

فقه العبادات على المذهب المالكي

ناشر

مطبعة الإنشاء

ایڈیشن نمبر

الأولى ١٤٠٦ هـ

اشاعت کا سال

١٩٨٦ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا.

اصناف

الباب الثاني: الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة
نذكر أولًا الأعيان الطاهرة لأن الأصل في الأشياء الطهارة ما لم تثبت نجاستها بدليل: أولًا: الأعيان الطاهرة:
١- الإنسان حيًا كان أو ميتًا ولو كان كافرًا أو شارب خمر لقوله تعالى: ﴿ولقد كرمنا بني آدم﴾ (١) والمكرم لا يكون إلا طاهرًا، أما قوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾ (٢) فالمراد به النجاسة المعنوية التي حكم بها الشارع.
٢- الجماد: وهو كل جسم لم تحله الحياة ولم ينفصل عن حي، وينقسم إلى قسمين: جامدات: ومنها جميع أجزاء الأرض ومعادنها ونحوها، وجميع أنواع النباتات ولو كانت مخدَّرة كالحشيش والأفيون والبنج، أو كانت سامة. ومائعات: منها الماء والزيوت وماء الأزهار والخل (أما اللبن أو السمن أو العسل فليس بجماد لانفصاله عن حيوان) ما لم يطرأ عليه ما ينجسها.
٣- كل حي طاهر سواء كان بحريًا أو بريًا، ولو كان متولدًا من عذرة، أو كان يأكل نجاسة، أو كان كلبًا أو خنزيرًا.
٤- عَرَق كل حي ولو كان يشرب خمرًا أو يأكل نجاسة، وكذا دمعه ومخاطه ولعابه (وهو ما سال من فمه في يقظة أو نوم ما لم يعلم أنه من المعدة بصفرة أو نتن ريح فإنه نجس) وبيضه ولو من حشرات ما لم يفسد بعفونة أو زرقة أو صار دمًا أو مضغة أو فرخًاميتًا فإنه نجس. أما البيض ⦗٣٧⦘ الذي اختلط صفاره ببياضه بغير عفونة أو وجود نقطة دم غير مسفوح فيه فلا يفسد ويبقى طاهرًا.

1 / 36