147

Fiqh of Worship According to the Maliki School

فقه العبادات على المذهب المالكي

ناشر

مطبعة الإنشاء

ایڈیشن نمبر

الأولى ١٤٠٦ هـ

اشاعت کا سال

١٩٨٦ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا.

اصناف

١٦- زيادة فعل من جنس الصلاة عمدًا، سواء كان قليلًا أو كثيرًا، وسهوًا إن كان كثيرًا، كزيادة أربع ركعات يقينًا سهوًا على الصلاة الرباعية أو الثلاثية؛ ولو كان مسافرًا، وزيادة ركعتين على الصلاة الثنائية أو الوتر. أما إن كان أقل مما ذكر فلا يبطل الصلاة، وكذا إذا شك في هذه الزيادة الكثيرة، ولكن تجبر بسجود السهو اتفاقًا.
١٧- طروء شاغل عن لإتمام فرض، كاحتباس بول يمنع من الطمأنينة في الصلاة مثلًا، أما إن لم يشغل عن الفرض، أو شغل وزال فلا إعادة عليه.
١٨- تذكر أولى الحاضرتين لمشتركتي الوقت وهو في الثانية، كأن يتذكر المصلي في صلاة العصر قبل الغروب أن عليه الظهر، فتبطل التي هو فيها، لأن ترتيب الحاضرتين واجب شرطًا.
١٩- سجود المسبوق الذي لم يدرك ركعة كاملة مع إمامه سجود سهو قبلي أو بعدي مع الإمام، لأن سجوده لا يلزم ذلك المسبوق لأنه ليس بمأموم حقيقة فسجوده معه محض للزيادة.
أما إذا أدرك المسبوق ركعة كاملة مع الإمام فإنه يسجد مع إمامه سجود السهو القبلي ثم ينهض لإتمام صلاته بعد سلام إمامه.
٢٠- سجود المسبوق بركعة أو أكثر سجود سهو بعدي مع إمامه، لزيادة سجود، ولو جهلًا، وإنما يجب عليه تأخيره حتى يقضي ما عليه.
٢١- سجود المصلي سجود سهو قبلي لترك سنة خفيفة.

1 / 177