63Fiqh of Transactionsفقه المعاملاتGroup of Authors - 0 ہجریمجموعة من المؤلفين - 0 ہجریاصنافأداء الثمن الحال الأصل في الثمن الحلول، وهذا متفق عليه بين الفقهاء في الجملة، قال ابن عبد البر الثمن أبدا حال إلا أن يذكر المتبايعان له أجلا فيكون إلى أجله.1 / 62کاپیاشتراکAI سے پوچھیں