147Fiqh of Transactionsفقه المعاملاتGroup of Authors مجموعة من المؤلفين اصنافصيغة الهبةتصح الهبة بالإيجاب والقبول بأي لفظ يفيد تمليك المال بلا عوض، كما تصح بالفعل الذي يدل عليها.وذهب بعض الأحناف إلى أن الإيجاب كاف لانعقاد الهبة، والقبول إنما هو فقط لترتيب الآثار لا للوجود.1 / 146کاپیاشتراکAI سے پوچھیں