Fiqh of Transactions 1
فقه المعاملات ١
ناشر
مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر
ایڈیشن نمبر
١٩٩٧
اشاعت کا سال
١٩٩٨مـ
اصناف
وعلى ذلك، فهو من الكبائر لورود الوعيد الشديد فيه.
والمعتمد أنه من الصغائر خلافا لابن حجر، حيث قال: إنه من الكبائر كما قرره الشيخ عبده١.
النهي عن بيعتين في بيعة:
رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة، وقال: حسن صحيح٢ بأن يقول: بعتك هذا العقار بألف نقدا، أو بألفين إلى سنة، فخذ بأيهما شئت أو شئت أنا، أو يقول: بعتك هذا الحسان على أن تبيعني دارك بألف، أو تشتري مني داري بكذا، والبطلان للجهل بالعوض في الأول، وللشرط الفاسد في الثاني٣، وفي تسمية هذا بيعتين في الصورة الأولى تسامح؛ لأنها بيعة واحدة، وإنما سماها بيعتين باعتبار الترديد في الثمن بين الألف حالا، والألفين مؤجلا، وهذا بخلاف ما لو قال، وبألفين بالواو فيصح، ويكون بعض الثمن حالا، وهو ألف وبعضه مؤجلا وهو ألفان، ومحل ذلك إذا حذف قوله: فخذ بأيهما شئت، وإلا لم يصح٤.
وقد نهى ﷺ: "عن بيع وشرط"٥، وراه عبد الحق في الأحكام عن
_________
١ الشبراملسي على المنهج "ج٢ ص٦٥".
٢ حديث أنه ﷺ: نهى عن بيعة في بيعة، رواه الشافعي، وأحمد والترمذي، والنسائي - التلخيص الحبير ج٣ ص١٢.
٣ قليوبي وعميرة "ج٢ ص١٧٧".
٤ حاشية الشبراملسي "ج٢ ص٦٦".
٥ ورواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه، وابن حبان، والحاكم من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده بلفظ: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع" التلخيص الحبير ج٣ ص١٢.
1 / 49