Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

Abdelkader Shiba Al-Hamad d. 1440 AH
97

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

ناشر

مطابع الرشيد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

اصناف

باب الغسل وحكم الجنب
١ - عن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (الماء من الماء) رواه مسلم، وأصله فى البخارى. [المفردات] (الماء من الماء) أى الاغتسال من الانزال فالماء الأول هو المعروف والماء الثانى هو المنى. [البحث] أصل هذا الحديث فى البخارى وهو أنه ﷺ قال لعتبان بن مالك: (إذا أعجلت أو أقحطت فعليك الوضوء) وقد روى البخارى أنه سئل عثمان ممن يجامع امرأته ولم يمن؟ فقال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، وقال عثمان: سمعته من رسول اللَّه ﷺ، وهذا يفيد أن من جامع امرأته ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، وهذا الحكم إنما كان فى أول الاسلام ثم نسخ وأصبح الغسل فرضًا على من جامع ولم ينزل، وسيأتى فى الحديث التالى المروى عن أبى هريرة تحقيق ذلك.
٢ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) متفق عليه، زاد مسلم: (وإن لم ينزل). [المفردات] (إذا جلس) أى الرجل المعلوم من السياق.

1 / 98