Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

Abdelkader Shiba Al-Hamad d. 1440 AH
86

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

ناشر

مطابع الرشيد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

اصناف

(ابن القطان) أبو الحسن على بن محمد بن عبد الملك الفاسى، مات فى ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وستمائة. [البحث] قال أبو داؤد: هذا الحديث لم يسنده إلا عكرمة بن عمار العجلى اليمانى، وقد ضعف بعض الحفاظ حديث عكرمة هذا عن يحيى بن أبى كثير، ولعل سبب إعلال الحديث هو هذا، لكن قد احتج مسلم فى صحيحه بعكرمة بن عمار هذا، وأخرج مسلم أيضًا حديثه عن يحيى ابن أبى كثير واستشهد البخارى بحديثه عنه، وقد ررى أحمد وأبو داؤد وابن ماجه من حديث أبى سعيد قال: سمعت النبى ﷺ يقول: (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتيهما يتحدثان فإن اللَّه يمقت على ذلك) وقد روى هذا الحديث ابن خزيمة أيضًا فى صحيحه إلا أنهم أخرجوه جميعًا من رواية عياض بن هلال أو هلال بن عياض وقد قال الحافظ المنذرى: لا أعرفه بجرح ولا عدالة فهو فى عداد المجهولين. وقد أجمع أهل العلم على حرمة كشف العورة، وأما الكلام وقت التغوط فهو مكروه وإن كان بذكر اللَّه فهو حرام.
٩ - وعن أبى قتادة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس فى الإناء) متفق عليه واللفظ لمسلم. [المفردات] (لا يمس) المس: اللمس. (بيمينه) بيده اليمنى. (يتمسح) التمسح إمرار اليد لازالة الشئ السائل أو المتلطخ.

1 / 87