Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

Abdelkader Shiba Al-Hamad d. 1440 AH
72

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

ناشر

مطابع الرشيد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

اصناف

(مس ذكره) أى أفضى إليه بيده وباشره من غير حجاب ولا ستر كما سيأتى. (فليتوضأ) أى إذا أراد الصلاة. [البحث] هذا الحديث أخرجه أيضًا الشافعى وأحمد وابن خزيمة والحاكم وابن الجارود وقد قال الدارقطنى: صحيح ثابت، وصححه يحيى ابن معين والبيهقى والحازمى، وأخرج ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى هريرة: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء) وقد صحح هذا الحديث الحاكم وابن عبد البر، وقال ابن السكن: هو أجود ما روى فى هذا الباب، وقد أيد حديث بسرة أحاديث أخر عن سبعة عشر صحابيًا منهم طلق بن على راوى حديث عدم النقض. [ما يفيده الحديث] ١ - أن مس الذكر ينقض الوضوء.
٨ - وعن عائشة رضى اللَّه عنها أن رسول اللَّه ﷺ قال: (من أصابه قئ أو رعاف، أو قلس أو مذى فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو فى ذلك لا يتكلم) أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. [المفردات] (رعاف) الرعاف الدم يخرج من الأنف. (قلس) قال الخليل: هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقئ فإن عاد فهو القئ، وعبارة اللسان والمصباح: فإن غلب فهو القئ.

1 / 73