Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

Abdelkader Shiba Al-Hamad d. 1440 AH
113

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

ناشر

مطابع الرشيد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

اصناف

تأويله بالمجتاز وجهان: أحدهما أن المسافر الجنب لا تصح صلاته بدون التيمم ولم يذكر التيمم ههنا فيحتاج إلى إضمار شيئين: عدم الماء، وذكر التيمم، وأما على تأويله بالمجتاز فلا يحتاج إلى إضمار شئ، والوجه الثانى: أن للَّه تعالى ذكر حكم السفر وعدم الماء وجواز التيمم بعد هذا فلا يحمل هذا على حكم معاد فى نفس الآية ويدل على ذلك أيضًا أن جميع القراء استحسنوا الوقف على قوله، (حتى تغتسلوا) وفي دليل على أن حكم الجنابة باق على الجنب إلى غاية هى الاغتسال. [ما يفيده الحديث] ١ - أنه يحرم على الحائض والجنب المكث فى المسجد. ٢ - أنه يجوز الاجتياز فيه للضرورة.
١٤ - وعنها رضى اللَّه عنها قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه ﷺ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة) متفق عليه، زاد ابن حبان (وتلتقى). [المفردات] (وعنها) أى عائشة رضى اللَّه عنها. (فيه) أى فى الاغتراف منه. (من الجنابة) متعلق بقولها: أغتسل وبيان له. (وتلتقى) معطوف على قولها: تختلف، أى تتفرق وتجتمع. [البحث] هذا الحديث يفيد جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد معًا وقد تقدم الكلام على ذلك.

1 / 114