Fiqh of Fasting and Hajj from Dalil al-Talib
فقه الصيام والحج من دليل الطالب
اصناف
حكم مضغ العلك ونحوه
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أو مضغ علكًا أو ذاق طعامًا ووجد الطعم بحلقه] إذا مضغ علكًا ولم يكن هذا العلك متحللًا، يعني: علكًا قويًا، فأخذ العلك القوي فمضغه فلم يتحلل -كما لو مضغ بلاستيكًا أو خرقة- فإنه لا يُفطر، فإن كان مما يتحلل -يعني: فيه طعام بحيث إنه إذا علكه تحلل هذا الطعام ودخل جوفه- فإنه يُفطر بذلك.
إذًا: عندنا علك قوي لا يتحلل، وعندنا علك يتحلل، فالعلك الذي يتحلل إذا مضغه وبلع فهذا الذي في فيه مما تحلل مع الريق فإنه يفطر بذلك.
إذًا: العلك الذي يتحلل يفطر، والعلك الذي لا يتحلل لا يفطّر؛ لأن العلك الذي لا يتحلل مثل الخرقة، أو مثل البلاستيك.
قال رحمه الله تعالى: [أو ذاق طعامًا ووجد الطعم بحلقه] هل يجوز له أن يتذوق -أي: الصائم- الطعام؟ قال ابن عباس ﵁: (لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء يريد شراءه) رواه البخاري معلّقًا، قال الفقهاء كالحنابلة: يجوز له أن يتذوق الطعام للحاجة، فإن كان لغير حاجة فيُكره، يعني: لا يكره أن يتذوق الطعام لحاجة، فإن كان التذوق لحاجة لم يكره، يأخذ -مثلًا- من الخل ويضع على طرف لسانه، أو المرأة تضع على طرف لسانها لتتذوق في طرف لسانها هل فيه ملح أو لا؟ هذا لا بأس به، لكن إن وصل إلى حلقه أفطر، وعلى ذلك قال الفقهاء: يبصق، إذا تذوّق بصق حتى لا يدخل الطعام إلى حلقه، وإنما يكتفي -فقط- بذوق الطعام بلسانه من غير أن يصل الطعام إلى حلقه.
إذًا: لا بأس أن يتذوق، ولكنه بعد التذوق يبصق لئلا يصل الطعام إلى حلقه، هذا هو تقرير المذهب.
4 / 6