فقه النوازل في العبادات
فقه النوازل في العبادات
اصناف
وعلى هذا نقول مثل هذه الأشياء يظهر أنها جائزة ولا بأس بها ولا تكره لكن بعض الموظفين ابتلي بتعليق الصورة فنقول هذه الصورة عند الصلاة الأحسن أن يجعلها مستورة في جيبه لأن كثيرًا من العلماء علل بجواز مثل هذه الصور التي في النقود والبطاقات الغالب أنها تكون مستورة وليست ظاهرة.
ثالثًا: المسائل المتعلقة بالآذان:
المسألة الرابعة: الآذان عن طريق المسجل
هل هذا يكون عبادة يكتفى به عن فرض الكفاية وأيضًا هل نقول بمتابعته إذا سمعناه؟ أو نقول بأنه ليس عبادة وليس مشروعًا؟
نقول هذا الآذان الذي يكون عن طريق المسجل هذا ليس مشروعًا ويخشى أن يكون بدعة والدليل على ذلك:
أن العبادات توقيفية.
والله ﷿ يقول: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾ (١) .
ويقول ﷾: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ (٢) .
أن الآذان عبادة يحتاج إلى نية لحديث " إنما الأعمال بالنيات " (٣)، ومثل ذلك لا يحصل من هذا المسجل.
وكذلك أيضًا ما ذكره بعض العلماء المتأخرين أن الاعتماد على مثل هذا المسجل يفوت كثيرًا من سنن المؤذن وآدابه وأحكامه، لأن المؤذن له سنن وله آداب وله شروط، فمن السنن:الالتفات يمينًا وشمالًا والطهارة واستقبال القبلة..إلخ فلا توجد هذه الأشياء في هذا المسجل، ومن شروط الآذان أن يكون الآذان من مسلم ذكر عاقل وهذا لا ينطبق على المسجل.
ولهذه الأمور التي ذكرت فالآذان من هذا المسجل غير صحيح ولا يُكتفى به في فرض الكفاية ولا يكتفى به في المشروعية إذا كان هناك من يؤذن وسقط فرض الكفاية ولا تترب عليه أحكام الآذان من إجابة المؤذن إلى آخره.
المسألة الخامسة: هل يشرع متابعة المؤذن الذي يؤذن عن طريق الآلات مثل المذياع.
_________
(١) الشورى٢١
(٢) القصص٦٥
(٣) متفق عليه
1 / 39