Fiqh Lessons - Suleiman Al-Laheimid
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
اصناف
وذهب بعض العلماء: إلى كراهة البول قائمًا.
أ- لحديث عائشة ﵂ قالت (من حدثكم أن رسول الله ﷺ كان يبول قائمًا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدًا) رواه الترمذي وهو حديث صحيح.
ب- وعن بريدة. قال: قال ﷺ (ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائمًا، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده) رواه البراز.
والصحيح الجواز من غير كراهة.
وأما الجواب عن حديث عائشة: فيقال أن هذا مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة.
وأما حديث بريدة فضعيف.
قال الترمذي: حديث بريدة في هذا غير محفوط، وتابعه المباركفوري.
• أن الأكثر والأغلب من فعل الرسول هو البول قاعدًا لحديث عائشة السابق (من حدثكم أن رسول الله ﷺ كان يبول قائمًا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدًا).
• اختلف في سبب بول النبي ﷺ قائمًا:
فقيل: لأنه لم يجد مكانًا للقعود.
وقيل: ما روي في رواية ضعيفة أنه بال قائمًا لعلّة بمأبضه - والمَأبَض هو باطن الركبة -.
وقيل: لأن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك.
وقيل: لأنها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر في الغالب بخلاف حالة القعود.
وقيل: فعل ذلك لبيان الجواز، وهذا القول هو الصحيح، وكانت عادته المستمرة البول قاعدًا، لحديث عائشة السابق (من حدثكم أن النبي ﷺ كان يبول قائمًا …) (شرح نووي).
قال ابن حجر: والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز. (الفتح).
1 / 57