Fiqh Lessons - Suleiman Al-Laheimid
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
اصناف
(ولا يَطهرُ جلد ميتةٍ بدباغ).
الدبغ: إزالة النتن والرطوبة من الجلد بمواد خاصة.
من المعلوم أن جلد الميتة نجس إذا كانت الميتة نجسة، لقوله تعالى (… إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس) أي: نجس، فهو داخل في عموم الميتة.
لكن هل إذا دبغ يطهر أم لا؟
فقيل: لا يطهر.
قال ابن قدامة: وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَعَائِشَةَ ﵃.
قال النووي: وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة، وهو أشهر الروايتين عن أحمد.
أ- لقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة).
وجه الدلالة: أن الله ﷿ حرم الميتة في كتابه تحريمًا عامًا، ويقع التحريم على اللحم والجلد، لأنه لم يخص منها شيئًا دون شيء، وهذا عام قبل الدباغ وبعده، والجلد جزء من الميتة فيكون محرمًا.
ب- لحديث عبد الله بن عُكَيم قال: (كتب إلينا رسول الله ﷺ قبل وفاته بشهر، أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) رواه الترمذي وأحمد.
وجه الدلالة: أنه نص في تحريم الميتة، وأنه لا ينتفع بإهابها مطلقًا، دبغ أو لم يدبغ، وهو آخر الأمرين، لأنه قبل وفاته (بشهر) فيكون ناسخًا لأحاديث طهارة جلد الميتة بالدباغ إن صحت.
1 / 37