211

Fiqh al-Usrah 1

فقه الأسرة ١

ناشر

-

اصناف

الخلاصة:
١- عالج الإسلام ما ينشأ من شقاقٍ بين الزوجين، وجعل طريقة العلاج من عدة مراحل:
المرحلة الأولى: التذكير بالله وبيوم العرض عليه، وأن معصية الزوج إثمها عظيم عند الله.
المرحلة الثانية: مرحلة الهجر في المضجع.
المرحلة الثالثة: مرحلة الضرب غير المبرح.
إن تعدّى الزوج على زوجته، فالظاهر عند المالكية أن الحاكم يعظه أولًا، فإن لم يفد ذلك أمرها بهجره، فإن لم يفد ضربه.
المرحلة الرابع: أن يسكنها الحاكم بين قوم صالحين إذا دعت الضرر وعجزت عن إثبات ما ادعته.
المرحلة الخامسة: التحكيم من قِبَلِ اثنين؛ أحدهما من قِبَلِها، والآخر من قِبَلِ الزوج.
٢- الطلاق في الاصطلاح: هو رفع ارتباط قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص.
٣- ثبتت مشروعية الطلاق بالكتاب والسنة والإجماع.
٤- حكم الطلاق: تعتريه الأحكام الخمسة وهي: الإباحة والكراهة والندب والوجوب والحرمة.
٥- الطلاق السني: هو أن يطلق الرجل زوجته في طهرٍ لم يصبها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، وزاد المالكية شرطًا وهو أن لا يوقع الطلاق على بعض المرأة كوجهها أو يدها مثلًا.
٦- الطلاق البدعي: هو ما تخلّف فيه قيد من قيود الطلاق السني، كأن يطلقها في حيض أو طهر مسها فيه مثلًا.

1 / 238